عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
345
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 345 ] قال حبيب قال ابن الماجشون : وسواء قال أحد عبيدي حر . أو رأس منهم . أو عتق أحدهم أو رأسا منهم , فإنهم إن كانوا ثلاثة فليعتق ثلثهم بالسهم . قال حبيب عن ابن الماجشون : ومن قال عند موته لعبيديه أحدكما حر . فليعتق نصف قيمتهما بالسهم , وإن قال : يريد ان سالما حر فليعتق جميع أحدهما بالسهم إن خرج له , لأن ما سمى ها هنا معرفة , وفى الأولى نكرة . وكذلك من قال : أسهموا بين عبيدي , فمن خرج سهمه فاعتقوه . قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن مات عن ثلاثة اعبد , فشهد شاهدان انه أعتق منهما اثنين منهم في وصيته يعرفانهما , ولم يسع الثلث ( 1 ) إلا واحدا , قال : يسهم بينهما , فمن خرج سهمه عتق أو ما حمل الثلث منه . قيل : فإن قال أحد ورثته للعبد الثالث : قد أوصى ان يعتق هذا , ثم هلك فإنه يسهم بينهم , فغن خرج سهمه عتق أو ما حمل الثلث منه , وإن لم يخرج فلا عتق له ويجبر على ذلك . قال أبو محمد : هذة المسألة من قوله فغن قال ورثته على آخرها فيها نظر . وفى الباب الأول كثير من مسائل هذا الباب . ومن قوله : أحد عبيدي حر أو نصفهم . وقد قال ذلك في مرضه أو وصيته أو في صحتة . قال ابن سحنون عن / أبيه : ومن قال عند موته : رقيقى حر أو أحرار , وله عبدان أو ثلاثة ( قال حر عتق واحد بالسهم , وإن قال أحرار فهم اثنان من ثلاثة ) ( 2 ) أو اثنان مما زاد على الثلاثة . . .
--> ( 1 ) في الأصل : السدس . وهو تصحيف . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .